على قيد الحياة ، ولكن في هذه الأيام أصر الوالد على أن آخذ مع إخوتي قطع أرض ، ولأن لي رغبة في تأمين مستقبل أولادي ، والحرام ليس أقصد به طلاق أو لا خصيت به زواجي أو غيره ، وإنما خرج مني لإفهامهم امتناعي عن الأخذ .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أردت مما ذكرت الامتناع عن الأخذ لا الطلاق ، فعليك إذا أخذت كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5301 )
س : إن والدته تحب رعي الغنم ، ولكنه يزيد في مرضها ، وقد حلف ذات يوم بالطلاق إن عاش أن يبيع الغنم أو يضعها عند أحد البدو ، ولكنه لم يفعل شيئا ، ولكن يوجد قريبا من قريته راع سوف يضع الغنم عنده أربعة أيام ؛ لئلا يحنث في حلفه ، ويسأل : هل تكفي هذه المدة ؟ حيث لم يحدد وقتا معينا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 184
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٤