تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

عودتها إلى البيت وقد عادت ، فلا شيء عليك ، وإن كنت قصدت بأن تمشى معك في الوقت الذي صدر منك ما ذكرت عليها فيه ولم تعد فيه ، فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ، والأولى أن يكون صومها متتابعا ، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه ؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بالطلاق ولا بغير ذلك من المخلوقات ، وإنما يحلف بالله وحده ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21307 ) س 3 : ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة ، أي : بايعة ملابس ، ولما لهذا من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى ، أي : شراء ملابس من الجوالات ، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة ، وقلت بما نصه : ( طلاق إن فعلتي مرة ثانية - أي : شراء ملابس من الجوالة - أن تخرجي من هذا البيت ) .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2533 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1646 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1534 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3249 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1037 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2341 ) .