الفتوى رقم ( 5299 )
س : إن ( خ . ع . ر . ) زوج ابنتي طلقها وكتب ورقة بذلك في أول النهار ، ولم يحدد عدد الطلاق ، ثم طلقها في آخر النهار أيضا طلاقا مطلقا ، لم يحدده بعدد ، وكتبه في ورقة ، فما رأي سماحتكم ؟ أفيدونا أثابكم الله .
واطلعت اللجنة على الورقتين المشار إليهما الآتي نصهما :
الأولى : نعم ، أنا ( خ . ع . ر ) زوج ( ف . ع . ش ) قد طلقتها بكامل قواي العقلية وعلى ذلك أوقع .
الثانية : نعم ، أنا الزوج ( خ . ع . ر ) رقم الحفيظة 1376 ه الجنسية سعودي تاريخ 21 / 6 / 1391 ه - ، المصدر حريملا لقد طلقت زوجتي ( ف . ع . ش ) .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، وأن هذا الطلاق لم يكن على عوض ، ولم يسبقه طلقة ، ولم تلحقه ، فقد وقع به على المذكورة طلقتان ، وله مراجعتها ما دامت في العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 160
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٠