تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ج 2 : تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد ، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6447 ) س 1 : رجل طلق زوجته طلقة واحدة ، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة ، ثم راجعها ، ثم طلقها واحدة بعد سنة ، ولم يراجعها ، فما حكم هذا الطلاق ، هل يعتبر طلاق ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج أو غير ذلك ؟ ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر ، فقد بانت منه بالطلقة الثالثة ، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا شرعيا ، يحصل به دخول وجماع ، ثم يفارقها بطلاق أو موت وتنتهي عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 159 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش