تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الفتوى رقم ( 1976 ) س : يوم الأحد الموافق 2 / 5 / 1398 ه - ، حصلت بيني وبين زوجتي المدعوة ( ف . علي ) مشاجرة ، حتى وصل بي الغضب إلى أن طلقتها طلقتين ، واسترجعت في الوقت ، وسئل المستفتي عن صفة الطلاق ، فقال : قلت : ( تراك طالق تراك طالق ) وقصدي توكيد الأولى ، ولم يحصل مني طلاق سوى ذلك قبل ولا بعد ، ولم يكن هناك عوض ، وأرغب إرجاع زوجتي ، وأريد فتوى فضيلتكم . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، من أنك قلت : تراك طالق تراك طالق ، وراجعتها قبل خروجها من العدة ، ولم يسبق طلاقك هذا طلاق ، ولم يلحقه طلاق ، فرجعتك صحيحة ، ويقع عليها به طلقة واحدة فقط ، ويبقى لك عليها بعد هذه الرجعة طلقتان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6450 ) س 2 : طلقت امرأتي طلقتين ، فخرجت من العدة ثم راجعتها ، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد ؟