19 / 2 / 1975 م ، الصادر من جدة و ( م . أ . ح . ي ) الحامل للجواز رقم ( 12669 / 71 م ) الصادر من جدة وسئل كل من ( ص . ي . س . ي ) و ( م ) المذكورة عما حدث منهما ، فقرر ( ص ) أن ( م ) زوجتي سبق أن طلقتها طلقة ثم راجعتها ، ثم طلقتها طلقة ثانية ثم راجعتها ، ثم تزاعلت معها وغضبت غضبا شديدا ، حيث كنت مريضا وطلقتها طلقة ثالثة ، قلت لها : ( طالق ) ، وإنني أرغب الرجوع إليها إذا حل ذلك ، ثم قررت ( م ) بقولها : إن زوجي المذكور طلقني ثم راجعني ثم طلقني ثم راجعني ، ثم في المرة الأخيرة تزعلت منه حيث ضربني ، وهو مريض وغضب غضبا شديدا وقال : ( أنت طالق ) . هذه الحقيقة ، وإنه لا مانع لدي من الرجوع إليه .
ج : حيث إن ( ص . ي . س . ي ) طلق زوجته ( م . ع . ح . ي ) طلقة ثم راجعها ، ثم طلقها طلقة ثم راجعها ، ثم طلقة ثالثة - فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا معتبرا شرعا ، ويطؤها فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٧