تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

عنها في قوله تعالى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } ( 1 ) قالت : « هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري ، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي . فذلك قوله تعالى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ( 2 ) » ( 3 ) وفي رواية قالت : « هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها ، فتقول : أمسكني واقسم لي ما شئت . قالت : فلا بأس إذا تراضيا » ( 4 ) متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 128
( 2 ) سورة النساء الآية 128
( 3 ) صحيح البخاري النكاح ( 4910 ) , صحيح مسلم التفسير ( 3021 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2135 ) .
( 4 ) البخاري 6 / 153 ، ومسلم 4 / 2316 برقم ( 3021 ) ، وابن جرير في ( التفسير ) 9 / 270 ، 271 برقم ( 10584 - 10586 ) ، ت : شاكر ، والنسائي في ( الكبرى ) 6 / 329 برقم ( 11125 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 202 - 203 البيهقي 7 / 296 .