تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فليصلح بين الزوجين جماعة من أهله وجماعة من أهلها ، فإن وفق الله بينهما واصطلحا وتراضيا فالحمد لله ، وإلا فمرجعهما المحكمة ، فهي التي تفصل بينهما وتعطي كل ذي حق حقه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14594 ) س 4 : رجل يشتكي من نفور زوجته من الفراش من قديم ، وله منها ثلاثة أطفال ، وزاد الأمر في الآونة الأخيرة أكثر ، فإذا اقترب منها تقول له : إني مريضة ، أو متعبة ، وتتعذر بأعذار مستمرة ، وهو صابر ويذكرها دائما بالرغم بأنها خريجة من الجامعة ومعلمة ، وتطالبه بخادمة ، وطلباتها مستمرة ، وإذا احتاج لزوجته ولم توافق أنزل على فراشه خشية على نفسه الزنى ، فهل يجوز له الزواج بثانية أم لا ؟ وما نصيحتكم ؟ وما حكم إنزاله ؟ ج 4 : الزواج بثانية لم يكن حراما أو مكروها ، وإذا وجد الإنسان من نفسه القدرة المالية والبدنية على الزواج بثانية شرع له