السؤال الأول من الفتوى رقم ( 516 )
س 1 : زوج ابنته برجل كان يجهل حاله ، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية ، ويسأل هل له أن يستعيد ابنته منه ؟
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج ابنته برجل كان يجهل حاله ، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية ، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين : إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها ، فهذا والعياذ بالله كافر ، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده ، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي ، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام ، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه ، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٠