قريب في المملكة ، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها ؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم ، آمين . ج : الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه ، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه ، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج ، فلا يجوز له ذلك ، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك ، والأصل في ذلك : قوله - صلى الله عليه وسلم - : « اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » ( 1 ) رواه الخمسة إلا أحمد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 8736 ) س : إنني قد زوجت ابنتي لشخص قريب لي ، وعاشرها ما يقارب الأربعة أشهر ، وبعدها جاءت إلى بيتي وبقيت حوالي ثمانية أشهر ولم يراجعها ، وفي إحدى الليالي حضر زوجها وأنا كنت غائبا عن البيت ، وحصل بينهم كلام ثم انقض عليها بالضرب والخنق ، وقد أنقذها أفراد الأسرة الموجودون معها في البيت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 375
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٥
هامش
( 1 ) أحمد 6 / 144 ، وأبو داود 2 / 601 برقم ( 2134 ) ، والترمذي 3 / 446 برقم ( 1140 ) ، والنسائي 7 / 64 برقم ( 3943 ) ، وابن ماجة 1 / 633 برقم ( 1971 ) ، والدارمي 2 / 144 ، وابن أبي شيبة 4 / 386 - 387 ، والحاكم 2 / 187 ، وابن حبان 10 / 5 برقم ( 4205 ) ، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم ( 10657 ) ( ت : شاكر ) ، والبيهقي 7 / 298 .