تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

قالت : « كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ، وإن أصاب - تعني : ثوبه - منه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه » ( 1 ) ولكن المشروع في هذه الحالة أن يأمرها إذا كانت حائضا أن تأتزر ؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4250 ) س 6 : هل يجوز للزوج أن يتجرد من كل ملابسه لزوجته عند الجماع ، وهل يجوز لها هي كذلك بالنسبة لزوجها ؟

هامش
( 1 ) أحمد 6 / 44 ، وأبو داود 1 / 185 ، 2 / 621 برقم ( 269 ، 2166 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 1 / 125 ، 277 برقم ( 276 ، 849 ) ، وفي ( المجتبى ) 1 / 150 - 151 / 188 189 ، 2 / 73 برقم ( 284 ، 372 ، 373 ) ، والدارمي 1 / 238 ، وأبو يعلى 8 / 230 برقم ( 4802 ) ، والبيهقي 1 / 313 .
( 2 ) البخاري 1 / 403 ( فتح ) مسلم 1 / 242 .