تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

الناس إلا الرجل مع زوجته أثناء الجماع وأمته والعكس ؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : « قلت : يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ، قال : " إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها " ، قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ، قال : " فالله أحق أن يستحيا منه » ( 1 ) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أحمد 5 / 3 4 ، 4 ، وأبو داود 4 / 304 برقم ( 4017 ) ، والترمذي 5 / 98 - 99 ، 110 برقم ( 2769 ، 2794 ) ، وابن ماجة 1 / 618 برقم ( 1920 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 313 برقم ( 8972 ) ، وعبد الرزاق 1 / 287 برقم ( 1106 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 413 ، 414 برقم ( 1381 ، 1382 ) ت : الأرناؤوط ، والطبراني 19 / 412 ، 413 برقم ( 989 ، 995 ) ، والحاكم 4 / 180 ، والبيهقي 1 / 199 ، 2 / 225 ، 7 / 94 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش