ج 6 : نعم ، يجوز ذلك ، ولكن ينبغي أن يكون عليهما ما يسترهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4624 )
س 4 : هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء ؟
ج 4 : يجوز للرجل أن يرى من زوجته ، وأن ترى منه ما شاء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4522 )
س 2 : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان ، أو يجب عليهما أن يستترا ؟
ج 2 : يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦١