تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ج 6 : نعم ، يجوز ذلك ، ولكن ينبغي أن يكون عليهما ما يسترهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4624 ) س 4 : هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء ؟ ج 4 : يجوز للرجل أن يرى من زوجته ، وأن ترى منه ما شاء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4522 ) س 2 : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان ، أو يجب عليهما أن يستترا ؟ ج 2 : يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش