السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4684 ) س 3 : هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر ، وهل للجماع دعاء قبله ، وإن كان فاكتب لي نصه ؟ ج 3 : أولا : يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر ؛ لما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، قال : « قلت : يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ، قال : قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ، قال : " إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل " ، قال : قلت : يا رسول الله : إذا كان أحدنا خاليا ، قال : " الله أحق أن يستحيا منه من الناس » ( 1 ) ثانيا : يقول الرجل إذا أتى أهله : بسم الله ، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله : بسم الله ، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتننا ، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا » ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 363
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٣
هامش
( 1 ) أحمد 5 / 3 4 ، 4 ، وأبو داود 4 / 304 برقم ( 4017 ) ، والترمذي 5 / 98 - 99 ، 110 برقم ( 2769 ، 2794 ) ، وابن ماجة 1 / 618 برقم ( 1920 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 313 برقم ( 8972 ) ، وعبد الرزاق 1 / 287 برقم ( 1106 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 413 ، 414 برقم ( 1381 ، 1382 ) ت : الأرناؤوط ، والطبراني 19 / 412 ، 413 برقم ( 989 ، 995 ) ، والحاكم 4 / 180 ، والبيهقي 1 / 199 ، 2 / 225 ، 7 / 94 .
( 2 ) أحمد 1 / 217 ، 220 ، 243 ، 283 ، 286 ، والبخاري 1 / 44 - 45 / 91 ، 93 - 94 ، 6 / 141 ، 7 / 163 ، 8 / 170 ، ومسلم 2 / 1058 برقم ( 1434 ) ، وأبو داود 2 / 617 برقم ( 2161 ) ، والترمذي 3 / 401 برقم ( 1092 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 327 ، 328 برقم ( 9030 ، 9031 ) ، وفي ( عمل اليوم والليلة ) ص 256 ، 257 برقم ( 266 - 270 ) ، وابن ماجة 1 / 618 برقم ( 1919 ) ، والدارمي 2 / 145 ، وعبد الرزاق 6 / 193 - 194 برقم ( 10465 ، 10466 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 311 ، 10 / 394 ، وابن حبان 3 / 263 - 264 برقم ( 983 ) ، والطبراني 11 / 334 برقم ( 12195 ) ، والبغوي 5 / 119 برقم ( 1330 ) .