فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349
مَخْرَجًا } ( 1 ) ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } ( 2 ) ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز آداب الجماع السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13748 ) س 2 : هل يجوز لي أن أجامع زوجتي لأكثر من مرة في آن واحد - في ليلة واحدة - بدون استحمام ثم النوم كذلك ؟ ج 2 : يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مرة ، ولكن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع ؛ لحديث : « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ » ( 3 ) ( 3 ) صحيح مسلم الحيض ( 308 ) , سنن الترمذي الطهارة ( 141 ) , سنن النسائي الطهارة ( 262 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 220 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 587 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 28 ) . زاد الحاكم : « فإنه أنشط للعود » ( 4 ) ( 4 ) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أحمد 3 / 21 ، 28 ، ومسلم 1 / 249 برقم ( 308 ) واللفظ له ، وأبو داود 1 / 150 برقم ( 220 ) ، والترمذي 1 / 261 برقم ( 141 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 1 / 121 ، 5 / 329 - 330 برقم ( 258 ، 9038 - 9040 ) ، وفي ( المجتبى ) 1 / 142 برقم ( 262 ) ، وابن ماجة 1 / 193 برقم ( 587 ) ، وابن أبي شيبة 1 / 79 ، وابن خزيمة 1 / 109 ، 110 برقم ( 219 ، 221 ) ، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم ( 1210 ، 1211 ) ، والحاكم 1 / 152 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 1 / 129 ، والبيهقي 1 / 203 - 204 ، 7 / 192 ، والبغوي 2 / 38 برقم ( 271 ) .