تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6159 ) س : إنني متزوج وزوجتي وأهلي بمنطقة الجنوب ، ولم يسمح العمل أن أذهب لهم إلا بعد فترة طويلة ، فهل ينوبني إثم من ذلك ؟ لأني أريد أن أعيش معها في مكان عملي ، ولكن أهلها يمنعون ذلك ، فما هو الحل في الشريعة ، وعلى من يقع الذنب ؟ حيث يوجد عندنا عادة عندما يتزوج أحدنا يكتب صك سكن بجوار أهل العروس ، فهذه عادة منتشرة في الجنوب وخاصة القنفذة ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأصهارك ، فلا إثم عليك ، واجتهد مع أصهارك في بيان ظروفك وضرورتك إلى وجود زوجتك معك في جهة عملك ، وطمئنهم على المحافظة عليها وإكرامها ؛ رجاء أن يسمحوا بسفرها معك . يسر الله أمرك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 346 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش