وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7310 ) س 1 : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته من ورائها ، والجماع في موضعه ، بس يجيها من ورائها بدون أي عذر أو بعذر ، هل يجوز أم لا ؟ ج 1 : يجوز للزوج أن يجامع زوجته من ورائها إذا كان الجماع في قبلها لا في دبرها ، ويحرم عليه أن يجامعها في دبرها على أي حال ؛ لقوله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ملعون من أتى امرأة في دبرها » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٢
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 223
( 2 ) سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 479 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .