تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الفتوى رقم ( 6657 ) س : ما حكم الدين في رجل يرضع أو يتمتع بالإرضاع من ثدي زوجته ، هل هذا الفعل حرام أو مكروه ، وهل إذا ما وصل اللبن إلى معدة الرجل ( الزوج ) هل تحرم عليه زوجته ويجب التفريق بينهما ؟ أفيدونا بحكم الدين أفادكم الله ؟ ج : يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6905 ) س 4 : هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة ، حتى بين أليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر ؟ ج 4 : يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة ، حتى يتحلل التحلل الكامل .