تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
3 - وطء المرأة في دبرها . ج 1 : أولا : يحرم وطء النفساء والحائض ، وعلى من حصل منه ذلك الكفارة والتوبة والاستغفار . ثانيا : وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب ، ولا تطلق به الزوجة ، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار ، والندم على ما مضى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4449 ) س 2 : ما حكم من جامع زوجته وهي حائض عدة مرات في حيضة واحدة ؟ أرجو التفصيل في ذلك . ج 2 : يحرم جماع الرجل زوجته في قبلها وهي حائض ، ومن فعل ذلك فقد أثم ، وعليه كفارة عن هذا الجماع ، وإذا تكرر ذلك منه تكرر الإثم وتكررت الكفارة بعدد المرات ، ولو كان في حيضة واحدة ، وكفارة ذلك : دينار أو نصف دينار ، ومقدار الدينار : مثقال واحد ، وهو : أربعة أسباع الجنيه السعودي ، وعليه التوبة