السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6951 ) س 4 : رجل حاضت زوجته ، ولما انقطع عنها الحيض وظهرت علامة الطهر - أي : القصة - اغتسلت وجامعها زوجها ، ولما فرغ من الجماع جاءها الدم أيضا ، فهل هذا الجماع جماع طهر أم جماع حيض ؟ ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر هذا الجماع جماعا في طهر ، ولا حرج عليك فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8618 ) س 1 : هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر ؟ ج 1 : يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض ، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ( 1 ) رواه مسلم في ( صحيحه ) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار ، فيباشرها فيما فوق ذلك ؛ لحديث
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 278
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٨
هامش
( 1 ) مسلم 1 / 246 .