تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3111 ) س 2 : امرأة بها العادة الشهرية ، وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب ، فما حكم ذلك مبينا ما عليه أي الزوج وما عليها ، وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية ؟ ج 2 : يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض ، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا ، فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك ، وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته ، وإلا فلا شيء عليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3684 ) س : هل يجوز للحائض أن تصلي ، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر ؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته ؟ ج : أولا : لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض ، والصلاة