ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها ، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة . ثانيا : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه ، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى ، إلا إذا كان محرما بحج ، ويحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير ، وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8892 )
س 1 : أرجو التكرم بإفادتي عن عدة مسائل قرأت عنها في عدة كتب ، وتهت في الصواب ومنها ما قال حرام ومنها ما قال حلال ، ومنها ما قال من تعمدها فعليه مثل كفارة اليمين ، وهي : 1 - وطء المرأة النفساء . 2 - وطء المرأة أثناء الحيض .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٥