{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } ( 1 ) ونهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وإجماع الأمة على تحريمه ، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض ، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض ، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء . وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك ، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار أو نصف في دينار » ( 2 ) أيهما أخرجت أجزأك ، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين ، تتصدق بها على بعض الفقراء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 273
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٣
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 222
( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 230 ، 237 ، 245 ، 272 ، 286 ، 306 ، 312 ، 325 ، 339 ، 363 ، 367 ، وأبو داود 1 / 181 - 183 ، 2 / 622 ، 623 برقم ( 264 - 266 ، 2168 ، 2169 ) ، والترمذي 1 / 245 برقم ( 136 ) ، والنسائي 1 / 153 ، 188 برقم ( 289 ، 370 ) ، وابن ماجة 1 / 210 برقم ( 640 ) ، والدارمي 1 / 254 ، والدارقطني 3 / 287 ، 288 ، والحاكم 1 / 172 ، والطبراني 11 / 269 ، 334 ، 381 ، 382 ، 401 ، 402 ، برقم ( 11698 - 11921 ، 12065 ، 12066 ، 12129 - 12135 ) ، وابن الجارود 1 / 114 برقم ( 108 ) ، والبيهقي 1 / 314 - 319 ، والبغوي في شرح السنة 2 / 127 برقم ( 315 ) .