تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أن يمنع تلك الخلوة بينهما ولو كانت في بيته بحجة العرف ؟ وهل يحق لتلك الزوجة أن تتكشف لعم الزوج بناء على تكشفها على والد الزوج ؟ ج : أولا : إذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفى العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه - جاز لزوجها أن يجتمع بها ، وأن يخلو بها ولو كان ذلك قبل إعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد . ثانيا : لا يجوز لزوجة الرجل أن تكشف وجهها لعم زوجها بناء على تكشفها لوالد زوجها ؛ لأن عم الزوج داخل في عموم أدلة نهي المرأة عن كشف وجهها لهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7462 ) س : هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة ؟ أي : عند أهلها ومحارمها ، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم ؟ ج : أولا : يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها ؛ لحديث : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » ( 1 )
هامش
( 1 ) الشافعي ( بترتيب السندي ) 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، 346 ، والبخاري 2 / 219 ، 4 / 18 ، 6 / 159 ، ومسلم 2 / 978 برقم ( 1341 ) ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ، 2900 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 6 ، وابن خزيمة 4 / 137 برقم ( 2529 ، 2530 ) ، وابن حبان 6 / 441 ، 9 / 72 ، 72 - 73 برقم ( 2731 ، 3756 ، 3757 ) ، وأبو يعلى 4 / 279 ، 394 برقم ( 2391 ، 2516 ) ، والطبراني 11 / 335 ، 336 برقم ( 12201 - 12205 ) ، والبيهقي 5 / 226 .