قال الله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( 1 ) وقال تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( 2 ) وليس للزوجة أن تخرج عن مقتضى عقد الزوجية من المعاشرة والطاعة إلا بسبب شرعي يجوز لها ذلك ، وإذا نشزت عن طاعة زوجها بلا سبب شرعي واشترطت ألا تعود حتى يشتري لها كذا وكذا ، فهذا مضارة منها لزوجها لا تجوز ، وعلى كل من الزوجين بذل الإحسان للآخر ، والعمل على الوفاق وجمع الشمل ، وكف النزاع ، فإن لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة ، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18860 ) س 2 : إذا كان الزوج غاضبا على زوجته ، مع العلم أن الزوجة قائمة بجميع حقوقه إلا الجماع ؛ لأنه لا يقوم بحقوقها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٢
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 19
( 2 ) سورة البقرة الآية 228