تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

هذا وما هو الحل ؟ ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها ، ولا حرج عليها في مثل هذا ؛ لما روي مسلم في ( صحيحه ) عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت : « لم أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل إلى امرأته ، وحديث المرأة لزوجها » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16863 ) س 4 : امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم ، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها ، وتشترط لزوجها قائلة : لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا ، فهل على زوجها أن يفعل هذا ؟ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه ؟ ج 4 : الأصل الشرعي للزواج : العشرة بين الزوجين بالمعروف ،

هامش
( 1 ) مسلم 4 / 2012 برقم ( 5605 ) ، والنسائي في ( السنن الكبرى ) 5 / 3351 برقم ( 9123 ، 9124 ) .