تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13228 ) س : لدي خادمة أندونيسية مسلمة ، تقول لي إن زوجتي تدخل رجلا في البيت منذ 3 أشهر ، وهي تحلف بالله ، وزوجتي تحلف بالله أن هذا لم يحصل ، وأنه كذب وافتراء ، وسؤالي : هل أرجع زوجتي إلى المنزل بعد أن حلفت بالله ، أو أصدق الخادمة المسلمة بعد أن حلفت بالله وأطلقها ؟ أريد فتوى إبراء ذمتي ، والله لا يريكم مكروها . ج : لا يجوز تصديق الخادمة ؛ لأن الأصل براءة عرض الزوجة ، والسلامة مما رميت به ، وعليك العناية بنصيحتها ، وتحذيرها من كل ما حرم الله عموما ، ومن خيانة زوجها خصوصا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز