تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

ولا ينبغي لها رفع الصوت عليه ؛ لقوله سبحانه : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } ( 1 ) ولكن ينبغي للزوج أن يعالج ذلك بالتي هي أحسن ، حتى لا يشتد النزاع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16743 ) س 3 : هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على صوت زوجها ؟ ج 3 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يوصل إلى الآخر أي أذى بغير حق ، لا رفع صوت ولا غيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 228
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 248 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش