تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12338 ) س : هل يعد انتهاكا وخرقا وميلا في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع - لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى ، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته ، كنقل الماء إليه في البناية ، وجمع محصوده في الحقل ، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك ، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا ، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت ، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها . وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها ؟ ج : يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى ، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي ، وبذلك يعلم أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 198 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش