وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12338 )
س : هل يعد انتهاكا وخرقا وميلا في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع - لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى ، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته ، كنقل الماء إليه في البناية ، وجمع محصوده في الحقل ، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك ، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا ، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت ، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها . وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها ؟
ج : يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى ، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي ، وبذلك يعلم أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 198
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٨