تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

المذكور إلغاء اسم المذكورة من حفيظته ؛ لأنها ليست بنتا له ، أما الأولاد الذين حصلوا بينهما قبل تجديد العقد فهم لاحقون بأمهم وأبيهم من أجل شبهة النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11365 ) س 2 : ربيت بنتا بالتبني ، وبعد أن أردت عند بلوغ سن الرشد أحببت أن أزوجها لأحد أبنائي ، هل ذلك حرام أم حلال ؟ ج 2 : التبني في الإسلام لا يجوز ، وإنما يدعى الأولاد لآبائهم ، لقوله تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } ( 1 ) وأما رغبتك في تزويج ابنك المذكور من البنت المذكورة فلا بأس ، إذا لم يكن هناك مانع من رضاع ينشر الحرمة ، مع توفر الأركان والشروط ، ومن الشروط : الولي ، وشاهدا عدل ، ورضاها . والولي في هذه الحال : السلطان

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5