والمراد بالسلطان هنا : إمام المسلمين أو الحاكم أو من فوضاه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19479 ) س 2 : بعض الأخوات المسلمات دخلن في كندا مهاجرات بسبب الدمار الذي حصل في بلادهن من الحروب والفقر وغير ذلك ، وهؤلاء الأخوات ليس معهن محارم ، كما أن أولياءهن بعيدون جدا منهن ، وأحيانا لا يعرف أماكنهم ، ولا أحد يستطيع أن يتصل بهم بسبب عدم الاتصالات السهلة ، ويرغبن أن يتزوجن زواجا حلالا ، فهل ينطبق عليهن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فالسلطان ولي من لا ولي له » ( 1 ) أم ماذا يفعل بهن ؟ ج 2 : الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع ، أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه ، فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليا في هذه الحال ، قال الله تعالى :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٧
هامش
( 1 ) سنن الترمذي النكاح ( 1102 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2083 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1879 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 47 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2184 ) .