تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1007 ) س : مضمونه : أن ولي أمر البنت التي يراد زواجها غائب عن البلاد التي هي بها أكثر من عشر سنوات وهو أبوها ، وقد وكل ابنه لينوب عنه في عقد زواجها ، وهذا الوكيل شقيقها ، وأرسل أبوها هذه الوكالة رسميا إلى ابنه وهو شقيقها ، فهل هذه الوكالة صحيحة أم لا ؟ وهل يجوز للقاضي أن يتحكم في النكاح مع وجود هذه الوكالة ؟ ج : النظر في ثبوت الوكالة أو الحكم في صحتها إلى المحاكم الشرعية ، فإذا ثبت لدى القاضي أن أبا البنت قد وكل ابنه الذي هو شقيقها كما ذكر في السؤال وحكم بصحتها ، تولى الوكيل عقد زواجها دون القاضي ، وإذا لم تثبت الوكالة عند القاضي أو ثبتت وحكم بعدم صحتها ، أو كان الوكيل عاضلا للبنت ، فللحاكم أن يتولى عقد زواجها بنفسه ، وله أن يولي من يراه أهلا لذلك ؛ لحديث : « السلطان ولي من لا ولي له » ( 1 ) رواه أبو داود

هامش
( 1 ) سنن الترمذي النكاح ( 1102 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2083 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1879 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 166 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2184 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش