تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أو من يقوم مقامه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17590 ) س : ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة ، تبناها رجل وسجلها في حفيظته ، ثم جاء الآن شخص وخطبها ، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها : 1 - فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا ، أم ظاهرا فقط ؟ ولماذا ؟ 2 - إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل ؟ وكيف يصحح العقد باطنا ؟ 3 - يقال : إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة ، مع العلم أن الرجل عقيم ، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها ؟ أفتونا مأجورين . ج : أولا : لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها ؛ لأنه ليس من أوليائها ، وإنما وليها في هذه