أو من يقوم مقامه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17590 )
س : ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة ، تبناها رجل وسجلها في حفيظته ، ثم جاء الآن شخص وخطبها ، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها : 1 - فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا ، أم ظاهرا فقط ؟ ولماذا ؟ 2 - إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل ؟ وكيف يصحح العقد باطنا ؟ 3 - يقال : إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة ، مع العلم أن الرجل عقيم ، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها ؟
أفتونا مأجورين .
ج : أولا : لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها ؛ لأنه ليس من أوليائها ، وإنما وليها في هذه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 160
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٠