تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

الحالة السلطان أو من ينيبه ، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم . ثانيا : لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه ؛ لقوله تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } ( 1 ) وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه ، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه : كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما ، وهكذا جدها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11242 ) س : كتابية رغبت في الزواج من مسلم ، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج ، بل رفض زواجها منه ، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد ، فمن يكون وليها في هذه الحالة ؟ أرجو التكرم بالجواب الراجح .

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5