تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

ج : الكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه ، قال تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } ( 1 ) وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم ، وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما ( 2 ) وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوجها الأبعد ، فإن لم يكن فالحاكم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « السلطان ولي من لا ولي له » ( 3 )

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 71
( 2 ) الحاكم 4 / 21 ، 22 ، وابن سعد في ( الطبقات ) 8 / 97 ، 99 .
( 3 ) سنن الترمذي النكاح ( 1102 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2083 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1879 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 166 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2184 ) .