تثبت رضاعتنا وأخرى تنفي .
والسؤال هو : ما مدى صحة تصرفي من الناحية الشرعية بشأن تزويج البنات ، وهل يعتبرن هؤلاء البنات جميعهن أخوات لي من الرضاعة ؟ مع العلم أنه لا صلة قرابة بين أمي وأمهن أو أبي وأبيهن . أفيدونا أفادكم الله .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فتزويجك لهؤلاء البنات صحيح باعتبارك وكيلا شرعيا عن شقيقهن إذا ثبتت ولايته على تزويجهن شرعا وثبت توكيله إياك على تزويجهن ، ولو لم تكن أخا لهن من الرضاعة ، أما أخوتك لهؤلاء فإن كانت أمهن عدلا وجزمت بأنها أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين فهي أمك من الرضاعة ، وأولادها ذكورا وإناثا إخوة لك من الرضاعة ، ولا اعتبار لنفي أمك الرضاع ؛ لأن المثبت مقدم على النافي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3567 )
س 1 : امرأة في بلد غير بلدها ووليها غير موجود معها ، هل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥١