تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
يجوز التزوج بها ، وإذا عقد المأذون بينهما بناء على رغبتها فهل يصح العقد ؟ وإن لم يكن لها أي قريب من أب أو أخ أو عم فمن يكون وليها ؟ ج 1 : المرأة التي ليس لها ولي ، أو لها ولي ولكن يتعذر الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال - فإن السلطان هو الذي يزوجها ، والقاضي نائب عن السلطان في ذلك ، فإذا زوجها السلطان أو نائبه صح العقد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9632 ) س 1 : لمن حق الولاية في زواج الأخت غير الشقيقة ؟ الأخ أم الخال ؟ وهل يجوز لوالدتها أن تزوجها بدون علم أخيها ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فإن الولاية لأخيها من أبيها ، وليس لوالدتها ولاية في النكاح . وأما الخال فليس وليا إذ لم يكن عاصبا .