تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 958 ) س 2 : رجل متفقه ، وعنده مأذونية على عقود النكاح شرعا ، وهو في أرض بادية ، وبدا له أن يتزوج ، فهل يصح أن يعقد لنفسه ؟ أفتونا بالدليل الواضح . ج 2 : نعم يجوز له أن يعقد لنفسه على امرأة يتولى عقد المرأة وليها ، فيزوجه إياها مع استيفاء شروط النكاح الأخرى ؛ لأن له أن يتولى عقد زواجه ممن يريد الزواج بها ، وهو غير مأذون بالإجماع ما دام مستوفيا لشروط الولاية ، وكونه مأذونا له من قبل ولي الأمر في إبرام عقود النكاح لا يزيده إلا قوة وصلاحية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 154 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش