وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 958 )
س 2 : رجل متفقه ، وعنده مأذونية على عقود النكاح شرعا ، وهو في أرض بادية ، وبدا له أن يتزوج ، فهل يصح أن يعقد لنفسه ؟ أفتونا بالدليل الواضح .
ج 2 : نعم يجوز له أن يعقد لنفسه على امرأة يتولى عقد المرأة وليها ، فيزوجه إياها مع استيفاء شروط النكاح الأخرى ؛ لأن له أن يتولى عقد زواجه ممن يريد الزواج بها ، وهو غير مأذون بالإجماع ما دام مستوفيا لشروط الولاية ، وكونه مأذونا له من قبل ولي الأمر في إبرام عقود النكاح لا يزيده إلا قوة وصلاحية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 154
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٤