السؤال السادس من الفتوى رقم ( 14594 )
س 6 : شخص يرغب الزواج من شابة يتيمة ( عانس ) ليس لها أحد من أب أو أم أو إخوة ، ولم يوجد سوى ابن عم شقيق هو زوج لأختها ، ولها أبناء أخوات شقيقات ، وأبناء عمومة بعيدون ، فمن أحق بعقد الزواج له عليها لمن خطبها ؟ وعمها الذي هو أبو زوج أختها كان يقوم بولايتها وأخواتها ، وتزويجهن ولم يبق لها الآن إلا ابن عمها ، ولها أخ لأمها ولكنه لا يعرفهم ولا يزورهم إلا قليل ، ويسكن بعيدا عنهم .
ج 6 : إذا لم يكن لها سوى ما ذكرت فإن أولى من يزوجها هو ابن عمها شقيقا أو لأب ؛ لأنه أقرب عصبتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12984 )
س : لي أختان من الأم ، وقد توفي والدهما وهما صغيرتان ، وقد قام على رعايتهما ابن عمهما الذي هو الآخر توفي والده قبل والدهما ، وقد رعاهما منذ الصغر في بيتهم حتى تزوجتا ، وهو الآن يعتبر نفسه ولي أمرهما الشرعي ، ليس بالوكالة وإنما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٨