بالقرابة ، وقد طلقت إحداهما ومكثت عندي سبع سنوات ، وعندما أراد زوجها استعادتها أعادها له - برضاها طبعا - ولكن سؤالي يا سماحة الشيخ : ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لحال ابن عمهما هذا والحال ما ذكر ، وأنهما تكشفان عليه . . إلخ .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد أقرب من العصبة من ابن عم أخواتك المذكور فإنه هو وليهما في التزويج ؛ لكونه أقرب عاصب لهما ، ولا يجوز لهما أن تكشفا عنده . أما أنت فمحرم لهما ، ولك الأجر العظيم في إحسانك إليهما ، ولكن لست وليا لهما في مسألة النكاح ، لأنك لست من العصبة ، بل من ذوي الأرحام ، وهم ليست لهم ولاية النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4883 )
س : كانت والدتي وجارة لها تعيشان في إحدى قرى الجنوب النائية ، عندما رزقت بي والدتي ورزقت جارتها بأنثى ، وعشت أنا وهذه البنت وفي أذهاننا فكرة راسخة بأننا أخوان من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٩