وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12725 )
س : والدي قد انتقل إلى رحمة الله قبل 16 سنة ، وخلف بعده بنات وولدا من زوجة أخرى غير والدتي ، وقد أقاموني جميعا - أي : الورثة - وكيلا شرعيا ووصيا عليهم ، بموجب وكالة ووصاية شرعية من المحكمة ، وتحملت تربيتهم ورعايتهم ، وعندما بلغت إحدى البنات سن الزواج تقدم لها من رضينا دينه وخلقه وعقدت له عليها بموجب الوكالة الشرعية ؛ لأن أخاها من أبيها وأمها لا يملك حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال مدنية يومها ، وهو في سن 15 سنة ، وقد كان العقد بموافقتها وموافقة أخيها ووالدتها وجميع الأسرة وحضورهم العقد جميعا ، والآن بعد أن رزقت أختي المتزوجة بأبناء من زوجها فهل العقد صحيح أم باطل ؟ نرجو إفتاءنا ولكم خالص الشكر وجزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فالعقد للنكاح صحيح .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 153
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٣