الفتوى رقم ( 14265 ) س : أخت مسلمة تسأل وتقول : إنها أخت متمسكة بدينها ، وتعيش في أسرة بعيدة جدا عن الإسلام ، وهي تعاني من مضايقات تجدها من هذه الأسرة ، لا لشيء إلا تمسكها بدينها ، وهي لا زالت فتاة صغيرة ، غير أنها رغم كل ذلك تصبر على هذه المضايقات وتطلب العلم ، وعندها رغبة كبيرة في العلم الشرعي وطلبه ، والدعوة إلى الله في القرية التي تعيش فيها ، ولكن أهلها أرغموها على الزواج من أولاد عم لها . ج : لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قيل : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » ( 1 ) متفق على صحته وفي رواية لمسلم رحمه الله في صحيحه « والبكر يستأذنها أبوها ، وإذنها سكوتها » ( 2 ) فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها . ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 129
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٩
هامش
( 1 ) صحيح مسلم النكاح ( 1419 ) .
( 2 ) صحيح مسلم النكاح ( 1421 ) .