على العقد ، وهي ليست الزوجة . فنرجو من فضيلتكم التكرم برفعها إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، مفتي عام المملكة العربية السعودية لإسداء نصيحة لمن يقومون بمثل هذا الأمر . ج : لا تزوج المرأة البالغة إلا بإذنها ورضاها ، بكرا كانت أو ثيبا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، فقالوا : يا رسول الله : فكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » ( 1 ) متفق عليه وإذا كانت تستحي من الحضور عند المأذون فإنها تشهد على الرضا رجلين من الثقات يشهدون عند المأذون برضاها ، وأما التزوير المذكور في السؤال بالإتيان بامرأة عند العقد غير المعقود عليها فهذا أمر محرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16226 ) س : سماحة الشيخ : أنا رجل لدي ابنتان ، زوجت منهما واحدة على شخص ، وبعد مضي سنة أو سنتان قام هذا الشخص وخطب أختها لأخيه ، وأخوه متزوج زوجتين ، وأنا أعطيته أختها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 132
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٢
هامش
( 1 ) صحيح مسلم النكاح ( 1419 ) .