ج 1 : لا يجوز لأبيها أن يزوجها من تكره الزواج به ، ولا يجوز لها أن تعرض نفسها للفتنة وانتهاك حرمتها بخروجها من بيت أبيها ، بل تتعاون مع بعض محارمها من الأقارب ليخلصوها من ذلك ، فإن لم يتم لها ما تريد فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتفكها من ذلك ، ولك أن تساعديها فيما يحفظ لها عرضها ، وما يفكها من الزواج ممن تكره الزواج به ، ولو بنصحها وإرشادها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7289 )
س 1 : ما حكم الإسلام فيمن زوجت وهي مكرهة ؟
ج 1 : إذا لم ترض بهذا الزواج فيرفع أمرها إلى المحكمة لتثبيت العقد أو فسخه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 126
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٦