تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بداية سنة 1404 ه‍ حتى الآن ، وهي رافضة ، وأخي يقول : ( لا بد تأخذ هذا الرجل ) وأخيرا قال لأبي : ( إذا لم تغصبها عليه والله لا أجيئك ولا أجلس معك ) ، وأصبح والدي في حيرة ، وطلب مني أن أبعث لكم هذه الرسالة ، علما بأن الرجل متزوج بامرأة ، وهو كبير في السن ، وإنسان دين بالظاهر ، ولكنه تزوج بامرأة أخرى قبل 10 سنين وطلقها ، فيقول والدي : هل أغصبها وأزوجها هذا الرجل حتى أرضي ابني الأكبر ، أو أزوجها من ترضى به وأزعل ابني الأكبر ؟ وما حكم هذا الزواج ، وهل على أخي إثم في ذلك ، وكذلك والدي ، وأيضا هي ، وكذلك الرجل الذي يقول : لازم أتزوج منها ؟ أرجو توضيح ذلك . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأبيك أن يعقد لأختك على الرجل الذي امتنعت من الزواج به ، ولا يجوز لأخيك أن يطلب من أبيك أن يكرهها عليه ، وعلى أخيك كفارة اليمين عن يمينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز