فمن ذكر الله سبحانه من أولياء المرأة كالزوج والأب وأبي الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت وغيرهم ممن ذكر الله - فهؤلاء هم محارمها الذين يجوز لها مصافحتهم ، أما أخو الزوج وعمه وابن عم المرأة وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها ونحوهم - فلا يجوز لها الكشف لهم ، ولا مصافحتهم ، ويسلمون عليها بوجود محرمها معها من غير مصافحة ، مع الحجاب والتحفظ والحشمة ، وكذلك تحرم الخلوة بهم ، فقد ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدخول على النساء فقال « إياكم والدخول على النساء فقال رجل أرأيت الحمو ؟ فقال الحمو الموت » ( 1 ) والحمو هو قريب الزوج ، كأخيه وعمه وخاله ونحوهم ، أما زعل أقربائك فلا تلتفت إليه ، وعليك دعوتهم إلى الحق وتبيينه لهم بالدليل ، عسى الله أن يهديهم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 428
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٨
هامش
( 1 ) أحمد 4 / 149 ، 153 ، والبخاري 6 / 159 ، ومسلم 4 / 1711 برقم ( 2172 ) ، والترمذي 3 / 474 برقم ( 1171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9216 ) ، والدارمي 2 / 278 ، وابن أبي شيبة 4 / 409 ، والطبراني 17 / 277 ، 278 برقم ( 762 ، 763 ، 765 ) ، والبيهقي 7 / 90 ، والبغوي 9 / 26 برقم ( 2252 ) .