تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
لنسائنا أن يكشفن عليه ؟ مع العلم أننا في بيت واحد نحن وأبناؤه . ج : لا يجوز لزوجتك ولا لزوجات إخوانك أن يكشفن لعمك ( زوج أمك ) ؛ لأنه ليس من محارمهن ، وأما بناتك وبنات إخوانك فيجوز لهن أن يكشفن له ، لأنه من محارمهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أبناء العم وبنات العم

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2673 ) س 1 : لي عيال أخ تربوا مع أسرتي ، يأكلون جميعا عندي ، وقد بلغوا من العمر 16 - 18 سنة ، والبنات كذلك مثلهم ، والبنات ما يحتجبن عن أبنائي . فما الحكم ؟ ج 1 : يجب على بناتك أن يحتجبن عن أولاد أخيك ، وكون الأولاد تربوا في بيتك لا أثر له ، فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج من يريد من بناتك ، وكذلك يجب على بنات أخيك أن يحتجبن عن أبنائك ؛ لأن تربيتهم جميعا في بيت واحد لا أثر له ، فيجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج من يريد من بنات أخيك .