السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7111 ) س 1 ما هو تعريف الرجل أو المرأة الأجنبية ، بمعنى هل ابن عم المرأة يعتبر أجنبيا عنها مثلا ، وهل تجوز المصافحة بينهما ؟ ج 1 الرجل الأجنبي هو الذي ليس من محارم المرأة ، وهم مذكورون في آية { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } ( 1 ) الآية من سورة النور والمرأة كذلك ، وابن العم يعتبر أجنبيا وتحرم مصافحته للمرأة الأجنبية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18767 ) س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين ، توفي واحد منهما وترك ولدين ، وزوجته حامل وأنجبت ولدا ، ثم انتقل الأولاد مع والدتهم للعيش مع عمهم ( أخي أبيهم ) بعد الزواج من زوجة أخيه المتوفى ، وعاشوا جميعا في بيت واحد ، كبر الأولاد علما بأن لعمهم من زوجته الأولى بنات ، وصار البنات يكشفن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 429
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٩
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31