تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يكشفن لهم ، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى بنات عمه أو بنات بنت عمه إذا لم يكن بينهم رضاع ، لأنهن أجنبيات منهم ، ولا مانع من زيارة الأولاد لبنات عمهم ، ولكن بدون خلوة بهن ، مع تحجب البنات واحتشامهن في لباسهن ، ويأثم كل من الأم والأب إذا رضيا برؤية الأولاد لبناتهم وهن كاشفات لوجوههن أو غير محتشمات وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زوجة العم

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4581 ) س 1 إن لأخي زوجي ابنة متربية عندي في بيت عمها أخي أبيها ، وتزوجت وأنجبت أطفالا ، فهل أولادها محارم لي ويجوز لي أن أقبلهم وأسافر معهم ؟ وأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الصواب وأنا بالنسبة لهذه البنت زوجة عمها شقيق أبيها ولم أنجب أطفالا ولله الحمد ج 1 لا يكونوا أولاد تلك البنت محارم لك ، وإن تربت هذه