تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8958 ) س 1 : هناك ظاهرة منتشرة بين الناس ، وهي أن المرأة لا تحتجب عن غير محرمها ؛ ابن عمها أو أخي زوجها إلا بعدما يتزوج ، وقد تحتج بعض النساء أن زوجها يمنعها . فما حكم ذلك ؟ ج 1 : يجب على المرأة أن تحتجب عن غير محارمها ، سواء كانوا من أقاربها ؛ كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وخالتها ، أم كانوا من أقارب زوجها كأخي زوجها ، وسواء كان أولئك متزوجين أم غير متزوجين ، ما داموا بالغين إلا أن يكونوا من غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش